الحر العاملي

300

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنما كان من علة : إما قرحة في جوفها وإما من الجوف ، فعليها ان تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ، لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين ، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ، ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام ، فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت ( 1 ) عشرة أيام فذلك من الحيض ، تدع الصلاة ، فإن رأت الدم من أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 13 - باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم فما زاد إلى تمام العشرة [ 2187 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين ( الحسن ) ( 1 ) بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة

--> ( 1 ) قوله : - من يوم طهرت - أي من آخر الطهر السابق والا لتناقض الكلام ( منه قده ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 158 / 452 . ( 3 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 10 من أبواب الحيض . الباب 13 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 3 : 77 / 2 . ( 1 ) كذا في الأصل ، وفي نسخة في هامشه : الحسين ( منه قده ) .